السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

546

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

متعته ثمَّ تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المنازل قال ع يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج إلخ وحينئذ فيكون الحكم بالإحرام إذا رجع بعد شهر على وجه الاستحباب لا الوجوب لأن العمرة التي هي وظيفة كل شهر ليست واجبة لكن في جملة من الأخبار كون المدار على الدخول في شهر الخروج أو بعده كصحيحتي حماد وحفص بن البختري ومرسلة الصدوق والرضوي وظاهرها الوجوب إلا أن تحمل على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل لكنه بعيد فلا يترك الاحتياط بالإحرام إذا كان الدخول في غير شهر الخروج بل القدر المتيقن من جواز الدخول محلا صورة كونه قبل مضي شهر من حين الإهلال « 1 » أي الشروع في إحرام العمرة والإحلال منها ومن حين الخروج إذ الاحتمالات في الشهر ثلاثة وثلاثين يوما من حين الإهلال وثلاثين من حين الإحلال بمقتضى خبر إسحاق « 2 » بن عمار وثلاثين من حين الخروج بمقتضى هذه الأخبار بل من حيث احتمال كون المراد من الشهر في الأخبار هنا والأخبار الدالة على أن لكل شهر عمرة الأشهر الاثني عشر المعروفة لا بمعنى ثلاثين يوما ولازم ذلك أنه إذا كانت عمرته في آخر شهر من هذه الشهور فخرج ودخل في شهر آخر أن يكون عليه عمرة الأولى مراعاة الاحتياط « 3 » من هذه الجهة أيضا وظهر مما ذكرنا أن الاحتمالات ستة كون المدار على الإهلال أو الإحلال أو الخروج وعلى التقادير الشهر بمعنى ثلاثين يوما أو أحد الأشهر المعروفة وعلى أي حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر ولو قلنا بحرمته لا يكون موجبا لبطلان عمرته السابقة فيصح حجه بعدها « 4 » ثمَّ إن عدم جواز الخروج على القول به إنما هو في غير حال الضرورة بل مطلق الحاجة وأما مع الضرورة أو الحاجة مع كون الإحرام بالحج غير ممكن أو حرجا عليه فلا إشكال فيه وأيضا الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعيدة « 5 » فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين بل يمكن أن يقال باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم وإن كان الأحوط

--> ( 1 ) لكن إذا مضى من الاهلال أقل من شهر فالأحوط الإتيان بها رجاء بقصد ما في الذمّة ( قمّيّ ) ( 2 ) في كون مقتضى خبر إسحاق ذلك تأمل ( قمّيّ ) ( 3 ) لا يترك الاحتياط من هذه الجهة أيضا لقوة ذلك الاحتمال ( گلپايگاني ) . ( 4 ) فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 5 ) الأحوط عدم الخروج مطلقا ( خ ) . محل تأمل واشكال ( شريعتمداري ) .